ما الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟

السؤال:

ننتقل إلى رسائل أخرى، ومواضيع أخرى عبر هذه الرسائل، فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عددًا من الأسئلة، ويبدو أن أخانا نسي أن يكتب اسمه، على أي حال الأسئلة يقول أولها:

هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما الفدية فقط دون القضاء؟

الجواب:

هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إن عليهما الفدية فقط، ولهما أن تفطرا؛ لأن الحمل قد يتتابع، ورمضان قد يتتابع، فلا يكون عندهما فرصة للقضاء، وهذا مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قاله جماعة من السلف.

والقول الثاني: أنهما كالمريض إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، فإن لم يشق عليهما صامتا، وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلًا، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي ، غير أنس بن مالك الأنصاري أن الرسول قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم .

فهذا يدل على أنهما كالمسافر، فالمسافر في الصوم، يفطر ويقضي وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة، فوضع الله عنه شطر الصلاة يعني: الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، فليس في الدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحبلى والمرضع لا تقصران، وإنما الذي يقصر المسافر يصلي الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء فقط.

بعض الناس قد يغلط ويظن أن المريض يقصر وهذا غلط، المريض لا يقصر يصلي أربعًا المريض، فالحبلى والمرضع الصواب فيهما أنهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان وليس عليهما فدية، هذا هو الأرجح وهذا الصواب وهو الذي نفتي به، وهو الذي فيما يظهر، هو قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنهما شبيهتان بالمريض، قد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع ومن أجل الحبل، وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.

فتاوى ذات صلة