ما يلزم المحرم إذا غطى رأسه جاهلًا أو ناسيًا؟

السؤال:
هذا سائل للبرنامج السائل (أ. س. ص) يقول في هذا السؤال: نويت العمرة فطفت ثم سعيت والحمد لله، وبعد ذلك وضعت الإحرام على رأسي جهلًا مني وليس نسيانًا أو تعمدًا، ثم حلقت رأسي، فماذا علي؟

الجواب:
وضع الإحرام على الرأس جهلًا أو نسيانًا لا شيء فيه والحمد لله، فلو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلًا أو ناسيًا أو تطيب جاهلًا أو ناسيًا أو قص شعره أو ظفره جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، ثبت عن النبي ﷺ: "أن إنسانًا أحرم وعليه جبة وتضمخ بالطيب، فأمره النبي ﷺ أن ينزع الجبة وأن يغسل أثر الخلوق ولم يأمره بفدية"؛ لأنه جاهل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة