ما حكم تغطية المحرمة وجهها؟

السؤال:

هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة أو تضع المرأة على عينيها شيئًا؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع الذي يعتاده بعض العرب، والبرقع: شيء يصنع للوجه، وبعضهم يجعل فيه خرقًا، أو خرقين للعينين، هذا يسمى البرقع، ويسمى النقاب. 

فالرسول ﷺ نهى عن النقاب، وعن القفازين، وهما: اللباسان في اليدين، الدسوس في اليد، جوارب اليدين، فالمحرمة لا تلبس الجوارب في اليدين، ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجوربين في الرجلين؛ لأنها عورة تلبس الجوربين في الرجلين، لا بأس. 

وأما الجوربان في اليدين والنقاب الذي هو البرقع في الوجه؛ فلا، لكن تغطي وجهها بغير ذلك، بالخمار، وتغطي يديها بالخمار، أو بالعباءة، أو بالجلال، بشيء آخر، وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا" وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع، وهو الشيء الذي يصنع للوجه، تلبسه مصنوعًا للوجه بقدر الوجه، كما يفعله بعض العرب.

أما أن تغطيه بخمارٍ ونحوه فلا بأس؛ لقوله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] ولقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ[النور:31] الآية، فهاتان الآيتان تعمان وقت الحج وغيره، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة