الحالات التي يرث فيها الإخوة بعضهم بعضًا

السؤال:

من الأخ: خضري محمد رضوان، مصري مقيم في حائل، يسأل سماحتكم يقول: هل الإخوة يتوارثون فيما بينهم، ولا سيما إذا كانوا من أمهات مختلفات؟ 

الجواب:

نعم، الإخوان يتوارثون، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم يتوارثون، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودًا يحجبهم، أو الابن ابن الميت، أو ابن الميت يحجبهم، يحجب الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح، أبو الأب يحجب الإخوة، إذا مات ميت عن أبيه، وإخوته فالمال لأبيه، أو مات عن ابنه وإخوته فالمال لابنه، أو عن ابن ابنه فالمال لابن ابنه، والإخوة ليس لهم شيء، فالإخوة محجوبون بالأب، والابن وابن الابن وإن نزل، سواء كان مع الابن وابن الابن بنات، أو ما معهم بنات، فالابن الذكر، أو مع بنات يحجبون الإخوة، وهكذا ابن الابن وحده، أو مع أخواته يحجبون الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح يحجب الإخوة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة