حكم من أخذ من مال مورثه دون علم بقية الورثة

السؤال:

بعد هذا رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها الحائرة في أمرها: (ف. ع) من مدينة أملد، أختنا بدأت رسالتها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني من المتابعين لبرنامج نور على الدرب، وشديدة الحرص على الاستماع إليه، وأشكركم -يا سماحة الشيخ- على ما تبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين، أعرض لكم مشكلتي التي أعاني منها بسبب تأنيب الضمير، وتتلخص فيما يلي:

إن لوالدتي المتوفاة أربع بنات، وولدين، وكانت قبل وفاتها تعيش بمنزلي، وأنا التي أقوم على خدمتها، والعناية بها، وبعد وفاتها تركت مبلغًا من المال ما يقارب ألف ريال، وعدد ست قطع من أساور الذهب، ولجهلي التام، ولعدم سؤال إخوتي عما تركته والدتي فقد تصرفت بالمبلغ، والقطع الذهبية، والآن بعد أن مضى أربع سنوات، وعند استماعي إلى البرامج الدينية أدركت بأن لإخوتي الحق فيما تركته والدتنا، وأنا الآن لا أستطيع إعطاءهم نصيبهم؛ لفقري الشديد، ولعدم حاجتهم لها، وحتى الآن لم أخبرهم بما تركته والدتهم؛ لخوفي من مطالبتهم، علمًا بأني امرأة، تصف نفسها وتقول: علمًا بأني امرأة صالحة، وأخاف من الله، وأخشاه، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليك التوبة إلى الله مما فعلت، عليك التوبة إلى الله مما فعلت، وعليك أن تخبريهم، ولعلهم يسمحون -إن شاء الله-فإن لم يسمحوا، فإذا قدرت أعطيهم حقوقهم؛ لأن الله يقول -جل وعلا-: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ويقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فلهم حقهم مما خلفت الوالدة من الأسورة والدراهم، إلا أن يسمحوا، فإذا سمحوا، أو بعضهم؛ فالحمد لله، ومن لم يسمح؛ فعليك أن تعطيه حقه إذا قدرت ولو بعد مدة، وعليك تقوى الله في ذلك..... الصدق والجد حتى توصلي لهم حقوقهم إلا إذا سمح الجميع عنها، أو سمح البعض، ومن سمح؛ فجزاه الله خيرًا، ومن لم يسمح؛ فعليك أن تتقي الله، وأن تعطيه حقه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة