حكم الاستفادة من الرهن وبيعه لاستيفاء الدين

السؤال:

لها قضية مطولة بعض الشيء سماحة الشيخ، تقول: قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغًا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانًا لهذا المبلغ رهنًا، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب هذه الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال وخاصة أننا لسنا طرفًا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن، هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي المحكمة، يراجع المحكمة حتى تأذن له، وتبعث مندوبًا يعرف الحقيقة، ويكشف على الحقيقة. 

المقصود أن البيع يكون مربوطًا بالمحكمة، إلا إذا تسامح هو وصاحب الحق، إذا توافق هو وإياه على بيعها بواسطة من بريان فلا بأس، إذا سمح صاحب الأجهزة أن تباع، أما إذا امتنع فلا بد من مراجعة المحكمة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة