لا يقصر المسافر الصلاة إلا بعد مغادرة عامر بلده

س: الأخ م. س. أ. - من أسيوط في مصر، يقول في رسالته: إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.

ج: ليس لأحد أن يقصر الصلاة أو يفطر وهو مقيم إلا إذا كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا في أثناء سفره، أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا لم يقصر حتى يغادر المدينة وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرًا أو مقيمًا في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ فقال: خوف أو مرض.
وسأل رسول الله ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المساجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار[1] متفق على صحته.
وقال ابن مسعود : (من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)[2] أخرجه مسلم في صحيحه.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. والله ولي التوفيق[3].
  1. رواه البخاري في (الأحكام) برقم (6683)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1040) واللفظ له.
  2. رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1046).
  3. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 306).
فتاوى ذات صلة