حكم طلاق المرأة الحامل

السؤال:

شروط طلاق الحامل؟ 

الجواب:

طلاق الحامل مشروع، لا بأس به، لكن يكون طلقة واحدة؛ لأن النبي قال لـابن عمر: طلقها طاهرًا أو حاملًا بعض العامة يرى أن طلاق الحامل لا يصلح، وهذا غلط، إنما هو من رأي العامة. 

أما طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي ﷺ قال له: طلقها طاهرًا أو حاملًا نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة