حكم الطلاق عن طريق الكتابة

السؤال:

مستمع يقول: أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات، ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة، وقلت: فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، وقد أخرجت صك الطلاق، والآن أنا ندمت، وكنت غاضبًا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها، وقد مر على طلاقنا ثلاث سنوات، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليك أن تراجع الذي أعطاك الصك، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة