حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات

السؤال:

هذا السائل محمد أحمد علي من الأردن، عمان، يقول: تزوجت منذ خمسة عشر سنة من امرأة مسلمة وأنجبت لي أربعة أولاد وابنتين، إلا أن العلاقة الزوجية بيننا قد ساءت بادئ الأمر، ثم تم الصلح بتدخل الأقارب، ولكن ما لبث أن عاد الخلاف بيننا، وقد حاولت إصلاح أمرها بشتى الطرق، ولكن لا فائدة، وذات مرة اشتد غضبي عليها، فقلت لها: أنت طالق، وقد استفتيت أحد المشايخ فأفتاني باسترجاعها وفعلًا، ولم يدم الوفاق بيننا، بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إلي بكل ما تستطيع فعله، فقلت لها: أنت طالق يا فلانة، وسميتها باسمها، ومرة ثالثة وربما رابعة كلما تسيء إلي أقول لها: أنت طالق دون أن تسمعني، وحدث هذا أكثر من ثلاث مرات، فهل تحرم علي بعد ذلك أم لا؟

الجواب:

إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك، وضبط عقلك، وكملت الثلاث حرمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة، والله يقول سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230] وهذه الطلقة هي الثالثة، فإذا كنت في الطلقات الثلاث قد حضر شعورك وقلتها وأنت ضابط عقلك فإنها تقع هذه الطلقات إلا إذا كان شيء منها في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع في أصح قولي العلماء.

والمسألة فيها خلاف، وعند الجمهور أن الطلاق يقع حتى في حال البدعة في حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء أو في طهر جامعتها فيه، ولا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس، ولا في طهر جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث؛ لما ثبت من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- «أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال له النبي ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1].
فطلاقهن للعدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملًا، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تطلق المرأة حال كونها حاملًا أو في طهر لم يجامعها الزوج فيه، ولم يتبين حملها؛ لقوله ﷺ لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا وفي اللفظ الآخر: قبل أن يمسها فهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه -أي: جامعها فيه- يكون بدعة، يكون محرمًا، لكن هل يقع أم لا؟
على قولين: أكثر أهل العلم على أنه يقع مع الإثم.
والقول الثاني: أنه يأثم، وعليه التوبة إلى الله، ولكن لا يقع؛ لقول النبي ﷺ لابن عمر: راجعها ولم يقل له: إن الطلاق وقع، فقال: راجعها يعني: ردها، وفي لفظ: "فردها علي، ولم يرها شيئًا" قال ابن عمر: "فردها علي ولم يرها شيئاً" يعني: لم يرها شيئًا واقعًا على الصحيح، ولكن عليك مع هذا التوبة إلى الله إذا كنت راجعتها بعد الثالثة ولم تتبصر ولم تسأل، الواجب على المؤمن أن يسأل ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة، فالطلاق الثالث يحرمها إلا إذا وجد مانع من وقوعه.

فعليك أن تتصل بأهل العلم، مع المرأة ووليها حتى يحقق في أمركما، وحتى يعرف حالها حين الطلاق، وبعد ذلك يفتيك العالم بما يتضح له شرعًا عند حضورك مع المرأة ووليها لديه وسؤالكم جميعًا عما وقع، وقد عرفت من هذا الكلام أن الطلقة الأخيرة الثالثة تحرمها عليك حتى تنكح زوجًا غيرك إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في حال طهر لم تجامعها فيه، أو وقعت في حال كونها حاملًا فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، أما إن كانت إحدى الطلقات وقعت في حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع ويبقى لها طلقة إذا كان الطلاق الواقع ثلاثًا، وإن كان الواقع أربعًا فهذا أكبر وأشنع كيف يحل لك أن تتصل بها بعد الثالثة، ولم تسأل ولم تستفت أهل العلم؟

المقصود: أن عليك أن تسأل أهل العلم، وأن تتبصر في أمرك، ويكون معك وليها والمرأة أيضًا عند السؤال حتى يتبصر العالم مما وقع بينكم وحتى يفتيكم بما يراه شرعًا، نسأل الله للجميع الهداية.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة