حكم الطلاق أثناء الغضب

السؤال: وهذه رسالة وردت من جبريل حلمي محمد من محافظة قنا في جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أسكن في بيت على ضعف حالتي المادية ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر غير أبي، ومعي زوجتي، لكن يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي، وأنا أصلحهم عدة مرات، وقد أخذت أغضب زوجتي لأجل إرضاء والدتي وأثناء الغضب أقول لها: أنت طالق، فتذهب إلى بيت والدها، وعندما أرضى أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحليل اليمين، علماً أن تكون والدتي أحياناً هي الغلطانة، والمرة الثانية أيضاً، والمرة الثالثة قال لي الشيخ: ليس لها رجوع حتى تدفع لها مهراً جديداً ونقرأ السنة وقد فعلنا ذلك، وبعدها حصل خلاف أيضاً فطردت والدتي من البيت، وأقامت مع أخوالي فهل علي إثم؛ لأن والدتي لا تزال غاضبة علي، وما حكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: عليك أن تراجع القاضي، أو مفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها، وحضور أمك حتى ينظر في أمركم ويفتيكم بما يلزم؛ لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية، فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم الشرعي أو المفتي في البلد، بحضرة الزوجة ووليها وأمك، حتى ينظر في الواقع كله ويفتيكم في الجميع إن شاء الله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة