طلقت حاملا ثم أنجبت ذكراً فهل تحرم على زوجها؟

السؤال: هناك من يقول: إذا طلقت المرأة طلاقاً لا رجوع فيه وكانت حاملاً، وأنجبت ذكراً؛ فإنها لا تحرم على زوجها إذا راجعها، ويجوز أن تعود إليه بعد إنجابها الولد، فما صحة مثل هذا القول؟

الجواب: هذا لا أصل له، هذا يقوله بعض العامة، بعضهم يقول: إذا ولدت إحدى زوجتيه ولداً؛ خرجت من العدة، وخرجت ضرتها أيضاً من العدة معها، إذا كان ولدت ذكراً، هذا كله خرافات لا أصل لها، كل هذا من خرافات العامة. نعم، بل الولد والأنثى واحد في هذا إذا ولدت وهي حامل خرجت من العدة سواء مطلقة، أو متوفى عنها، وسواء كان المولود ذكراً أو أنثى، والمرأة الثانية التي لم تلد هي على عدتها حتى تكمل، عدة الطلاق أو عدة الوفاة، ولا تعلق لها بجارتها، وليس له رجعة إذا كان الطلاق بائناً، أو كانت خرجت من العدة بوضع الحمل، ليس له رجعة بعده سواء كان الحمل ذكر أو أنثى، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولو كان الحمل ذكراً، نعم. يعني: إذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل، وكان الطلاق واحدة أو ثنتين، ليس بثلاث. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة