ما حكم الميل إلى إحدى الزوجات برضى الباقيات؟

السؤال:

هذا السائل مصري، ومقيم في الزلفي، رمز لاسمه: بـ (ع. أ. ع) يقول: سماحة الشيخ، صديق لي يسأل عن حكم رجل متزوج، ويميل إلى الزوجة الثانية على الرغم من موافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة أيضًا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك؟

مأجورين.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، هذا الواجب عليه، لكن إذا أخص إحداهن بشيء برضا الباقيات، فلا بأس إذا رضين، ولكن العدل بينهن واجب في قسمه، في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كانت إحداهن عندها أولاد كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم، يقول النبي ﷺ لما أخبر عن حاله مع نسائه: اللهم إنه كان يقسم، فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ويقول ﷺ: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

فالواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب فهذا إلى الله، كونه يجامع هذه أكثر، أو يحصل له أنس مع هذه أكثر هذا يتعلق بالقلوب ما له قدرة، لكن في القسم والنفقة، هذا يجب عليه أن يعدل.

أما في الحب والجماع فلا يجب فيه العدل، بل على حسب ما يتيسر من شهوته، وإذا كان لإحداهن أطفال والأخرى ليس لها أطفال ينفق على هذه بقدر أطفالها، وهذه بقدر حاجتها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة