حكم لعن الزوجة لزوجها ولعن الزوج لزوجته

السؤال: نبدأ أولاً برسالة المستمع (س. ع) من أبها، يقول: امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهم، وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: لا، لعنها له لا يحرمها عليه، ولعنه لها لا يحرمها عليه أيضاً، إذا لعن أحدهما الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله ، واستسماح صاحبه، الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده، ولا يكون طلاقاً لها، سواء كان اللعن منه لها أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن المؤمن كقتله، وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج، ولا من الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله ، نعم. 
فتاوى ذات صلة