ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟

السؤال:

السائل (عدنان . م. ع) من الأردن يقول: بأنه متزوج منذ عامين، وعرف من بعض الأصدقاء بأنه إذا عقد الزواج، وهو لا يؤدي فريضة الصلاة، فالعقد باطل، مع العلم بأنني عقدت العقد ولم أكن أصلي ولا أركع ركعة، وأنا الآن التزمت بالصلوات الخمس التزامًا تامًا، هل يجب علي أن أعيد مرة ثانية؟ وكيف يكون ذلك بعد طلاقي من زوجتي وعقد جديد؟

فأفيدونا يا سماحة الشيخ.

الجواب:

إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح؛ لقوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي، فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك يجدد، أما إذا كانت مثلك لا تصلي، فالعقد صحيح، كنكاح الكافر للكافرة. 

أما إذا كانت تصلي وأنت لا تصلي فالعقد غير صحيح ويجدد على الصحيح بعد توبتك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة