نكاح البدل لا يجوز

السؤال: هذه رسالة وردت من يحيى بن علي محمد جاد الله يماني مقيم في الأفلاج في الهدار، يقول في رسالته: أنا متزوج بدل بأختي لكن زوج أختي سلم المهر وأنا أيضاً سلمت مهر زوجتي، وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحدة راضية بزوجها، فهل هذا العقد صحيح أم لا أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في أحاديث كثيرة، عن جابر وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وغيرهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا النكاح، وأن لا يفعله، فإن فعله فليتب إلى الله وليستغفر الله وليجدد النكاح، فإنه نكاح فاسد فيجتنبها حتى يجدد النكاح، إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه عليه أن يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، يعيد النكاح مع وليها عليها بمهر جديد ولو في الحال ما يحتاج عدة؛ لأن الماء ماؤه إذا كانت تريده ويريدها، فيجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، أما إن كانت لا تريده فإنه يطلقها طلقة ويفارقها لأنه نكحها بغير حق.
وهكذا الآخر صاحبه يعيدها بنكاح جديد إذا كانت تريده، ولو في الحال ما يحتاج عدة يعيدها له وليها بمهر جديد، ولا بأس مع التوبة والاستغفار فإن كانت لا تريده فارقها بطلقة واحدة، هذا الواجب وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، نعم.
فتاوى ذات صلة