هل نذر أحد الشركاء يلزم الآخرين؟

السؤال:

هذه الرسالة وردتنا من محمد سعيد أبو عين، يقول في رسالته محمد: اشتريت سيارة ديزل خمسة ركاب على أقساط، دفعت ألفين دينارًا عند استلام السيارة، وبقي ألفين، أدفع كل شهر مائة دينار، وكان لي شريك قريب لي فقلت قدام شريكي: إذا أن السيارة أوفت الأقساط سوف أذبح بقرة نذر، وأن السيارة أوفت الأقساط، وعندما أوفت الأقساط بعنا السيارة، وطلبت من شريكي أن نوفي النذر، رفض ذلك. 

ما هو الحل عندكم؟ مع جزيل الشكر، هل أنا ملزم به لوحدي أم لا؟

وفقكم الله.

الجواب:

هذا إذا كان قصد به التزام لما أنه إذا أوفى السيارة التزم بهذا، نذر لله أنه يذبح، وايش سمى ذبيحته؟

المقدم: بقرة.

الشيخ: بقرة، إذا كان التزم بهذا هو يلزمه وحده، شريكه ما يلزمه ذلك إلا إذا التزم به، أما هو يلزمه؛ لأن الرسول قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه فإذا أوفى الله الأقساط من كد السيارة، ومن حاصل ما حصل من السيارة؛ فيذبحها إذا كان قال: إذا أوفت السيارة ذبحت هذا نذرًا، فقال: نذر، أو قال: لله علي أو صدقة لله؛ فيذبحها، ويعطيها الفقراء يقسمها بين الفقراء، إلا إذا كان له نية أنه يقسمها بين الجيران، أو بين أقاربه، أو له نية أن يذبحها في بيته، ويدعو عليها الجيران أو الأقارب والأصحاب لا بأس له نيته، الأعمال بالنيات، أما إذا كان ما له نية فالبقرة تذبح وتوزع بين الفقراء، في بلده، نعم.

فتاوى ذات صلة