حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل

السؤال:

يقول في سؤاله الثاني سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد أصدقائي، وحلفت بالحرام بأن لا أجلس معه، في هذا الوقت، هو حلف أيضًا بالحرام بأن أجلس، وحلفنا في نفس الوقت، ماذا علينا أن نفعل؟ 

الجواب:

الذي لم يتم أمره؛ عليه الكفارة، الحرام حكم اليمين، فإذا قال: علي الحرام ما أجلس، وذاك قال: علي الحرام أن تجلس، الذي ما حصل مطلوبه؛ عليه الكفارة منهما، مثل: عليه الحرام ما يأكل، والآخر يقول: علي الحرام أن تأكل، وهذا يقول: علي الحرام أن تقهوى، وهذا يقول: علي الحرام ما أتقهوى، الذي تمت يمينه ما عليه شيء، والذي ما تمت يمينه؛ عليه الكفارة. 

فإذا قال: عليه الحرام ما يتقهوى، وتقهوى؛ عليه الكفارة، عليه الحرام، ما يتغدى، ثم تغدى؛ عليه الكفارة، وهكذا، وهي كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، كل مسكين له نصف صاع تمرًا، أو رزًا، حكمه حكم اليمين، أو حنطة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة