حكم من حلف ليمنع زوجته من زيارة أهلها

السؤال:

يقول: إنني في يوم من الأيام حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى أهلها، وقد حلفت خوفًا من الكلام، فهل يكون علي إثم؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا حلفت عليها لمصلحة شرعية فلا بأس إذا كان أهلها يعلمونها الشر، وينشزونها عليك؛ فلا بأس، وإلا فاسمح لها، وكفر عن يمينك، إذا كنت حلفت؛ كفر عن يمينك كفارة.. إطعام عشرة مساكين من الفقراء، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر، أو الرز، أو الحنطة، أو غيره من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف، أو كسوة قميص، يعطى كل واحد كسوة عن اليمين عشرة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة