التحذير من كثرة الأيمان وبيان كفارة الحنث في اليمين

السؤال:

تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول: والله لأصومن ثلاثة أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟ 

الجواب:

ينبغي عدم الإكثار من الأيمان، الله قال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] فلا ينبغي الإكثار من الأيمان؛ لأنها عرضة لإهمالها، وعدم تنفيذ ما تضمنته، وعدم الكفارة، فينبغي للمؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك، والحذر من الإكثار من الأيمان؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] وفي الحديث يقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني يعني: شيبة زاني وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه يعني: يكثر من الأيمان.

فينبغي الحذر من هذه الأيمان، ومتى وقع شيء من ذلك؛ فعليك إما الصوم، وإما الكفارة، إما أن تصومي ما قلت، وهذا أفضل، وإما أن تكفري كفارة يمين عن يمينك، وعليك أن تحسبي الأيمان، وتعديها، ثم تكفرين عن كل يمين كفارة، أو تصومين ما قلت، إما أن تصومي، وإما أن تكفري.

وهكذا لو قال إنسان: والله لأكلمن فلانًا، ثم لم يكلمه في الوقت المحدد؛ يكفر كفارة يمين، أو والله لأصلين اليوم ركعتين، ولا صلى؛ كفارة يمين، أو قال: والله لأعودن فلانًا، مريض يعوده في محل له في المستشفى، ولم يعده في اليوم الذي حدد؛ عليه كفارة يمين، وهكذا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، هل تتفضلون بتذكيرها بكفارة اليمين؟

الجواب: كفارة اليمين مثلما بين الله في سورة المائدة في آخرها، قال -جل وعلا-: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89] فأوضح سبحانه تفصيل الكفارة، وأوضح أيضًا ما ينبغي للمؤمن من حفظ اليمين، وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد، ويحمدوه، ويثنى عليه؛ لأنه بين لهم الأحكام التي تهمهم في أيمانهم، وحثهم على ما شرع لهم فيها؛ فليشكروه سبحانه على بيانه، وإيضاحه، وما تفضل به من الأحكام الذي جعلها كفارة للأيمان.

فإطعام عشرة مساكين يعني: من قوت البلد، كل واحد يعطى نصف الصاع من قوت البلد، أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف الصاع من التمر، أو الرز، أو نحو ذلك شيئًا من الإدام؛ هذا حسن، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، مثل القميص، أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى، فإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة كلها؛ صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، أما من قدر فإنه يخرج واحدة من هذه الثلاث، إما إطعام، وإما كسوة، وإما كسوة، وإما عتق. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة