قيام المحكمة بتطليق الزوجة دون علم زوجها

السؤال: هذه رسالة وردت إلينا من المرسل (ع. ز. م) مصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته: امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها فسألتها المحكمة أين زوجك؟ قالت: ليس موجوداً ولا أعرف له طريق، فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين فشهدا بأنه غير موجود وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد، ويعمل ومتأكدين جداً من هذا، فقد أعلنت المحكمة الطلاق وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثانٍ والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله، السؤال: ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني وما الحل في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة التي حكمت تراجع ويبين لها الواقع، والمحكمة تنظر في حكمها، هذه المسألة تتعلق بالمحكمة، فالمحكمة يبين لها الواقع وأن الرجل موجود، وأن الشهود قد كذبوا إذا كانوا قالوا إنه غير موجود وأنه لا يدرى عنه، على كل حال هذا تراجع فيه المحكمة التي حكمت حتى تنظر في حكمها، نعم.
المقدم: والإثم فضيلة الشيخ؟
الشيخ: على الشهود إذا كانوا كاذبين، إذا كذبوا عليهم الإثم وعلى المرأة معهم.
المقدم: والزوج الذي يعلم الثاني، وهو يعلم ... ؟
الشيخ: كذلك شريك في الإثم، ولا يجوز له أن ينكحها وهو يعلم أن زوجها حاضر وأنه شهد بغير حق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة