حكم امرأة نامت على ولدها فقتلته وهي لا تعلم

السؤال:

بعد هذا رسالة بعث بها المستمع: مسعد سعيد القويعاني، أخونا يسأل جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: عندي زوجة وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه، ومات الطفل، ما هي الكفارة الواجبة عليها؟ مع العلم أنها لا تعلم ذلك، حيث كانت نائمة، وهل على النائم حرج في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

إذا كانت تعلم أنها السبب؛ فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية (العصبة) الأقرب فالأقرب، إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه؛ لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العاقلة (العصبة) والكفارة عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك؛ فإنها تصوم شهرين متتابعين: ستين يومًا متتابعة، هذه كفارة القتل الخطأ. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة