هل يجوز أن أزوج ابني لبنت أخي التي لم ترضع معه؟

السؤال: الرسالة التالية من اليمن الشمالي وأخونا مقيم في جدة كما يقول، يقول: أنا والدتي أرضعت بنت أخي الأولى وأخي له عدة أولاد بعد هذه البنت لم يرضعوا من جدتهم، وأردت أن أزوج ابني بنت أخي التي لم ترضع من جدتها، فالتي رضعت من جدتها هي بنت الأولى، فهل هذا جائز أو لا؟

الجواب: نعم، أما الذي رضعت من جدتها فلا؛ لأنها حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج في زواج أبناء عمها لها أو أبناء خالها لها. نعم.

فتاوى ذات صلة