تذكر الإمام أنه لم يكن متوضئًا فهل يبلغ المأمومين؟

س: شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة؟ أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل؟

ج: صلاة المأمومين صحيحة، أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه[2].
  1. رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) والترمذي في (الطهارة) برقم (1).
  2. نشرت في (كتاب الدعوة)، (الجزء الثاني)، ص (92). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/137).
فتاوى ذات صلة