القول الراجح في حكم رضاع الكبير

السؤال:

أول رسالة في هذه الحلقة من المستمعة أم بلال، من خميس مشيط، لها عدة أسئلة في الواقع، تقول في السؤال الأول: ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟
والسبب في ذلك: أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي ﷺ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم، مولى أبي حذيفة، وكان كبيرًا، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي ﷺ الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات" فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء: أن هذا خاص بسالم، وبسهلة بنت سهيل، وليس عامًا للناس، بل هذا خاص بهما، كما قاله غالب أزواج النبي ﷺ، وقاله جم غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: إنما الرضاعة من المجاعة رواه الشيخان في الصحيحين؛ ولقوله أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لا رضاع إلا في الحولين.

فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله -جل وعلا- ولي التوفيق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة