حكم من له زوجتان ورضع طفله من إحداهما، وأراد التزوج من بنات الثانية

السؤال: هذه رسالة وردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود العضلي يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة، ووضعت زوجته وتركت طفلاً، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلاً أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها، والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل، أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا، وفقكم الله وسدد خطاكم؟ 

الجواب: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للرجل.. لزوج المرأتين، يكون ابناً له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له، إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس مرات خمس رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولداً له، وتكون الزوجة التي أرضعته أماً له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له أن ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكونوا إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين، بنات الزوجة التي أرضعته من قبل إخوة له.. أخوات له لا ينكح منهن أحداً، أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل فلا بأس، ما يكن أخوات له، أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة له؛ لأنه صار ولداً لهذا الزوج بالرضاع، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة له ذكورهم وإناثهم، إذا كان الرضاع خمس مرات.. خمس رضعات فأكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات كواحدة أو ثنتين لا، لا يكون لها حرمة الرضاع، لا ينشر الحرمة ولا يعتبر؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك فلا بد من خمس رضعات فأكثر.. 
فتاوى ذات صلة