اشتراط الوضوء لمس المصحف

السؤال:

أمامي رسالة مطولة سماحة الشيخ، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول صاحب هذه الأسئلة: أخوكم في الله، عبد العليم رجب موسى مصري، يعمل بالسعودية، أخونا له عدد كبير من الأسئلة، فيسأل مثلاً ويقول: أنا أتابع حفظ القرآن الكريم في المصحف الشريف، ولكني في أحيان كثيرة أصاب بحاجة إلى الوضوء، هل يلزمني ذلك؟ أم أني أقاس على المتعلمين؟ 

الجواب:

عليك أن تتوضأ إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، عليك أن تتوضأ، ولا تمس المصحف إلا بوضوء، أما إذا كان عن ظهر قلب فلا بأس، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهكذا أفتى أصحاب النبي ﷺ بذلك، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يمس المصحف إلا من هو على وضوء -على طهارة- فلا يمسه الجنب ولا من هو على حدث أصغر.

أما إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب إذا كنت لست جنبًا، وإنما عليك حدث أصغر فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، وأما الجنب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا عن مس المصحف حتى يغتسل.

فتاوى ذات صلة