حكم عملية التجميل

السؤال: ما حكم عملية التجميل خاصةً إذا كان سبب العملية أمراً طارئاً وليس من أصل موجود؟ 

الجواب: لا حرج في تعاطي أسباب التجميل من دواء، كأن يحدث له في أنفه مرض أو شرم أو في شفته شرم، أو في ضرسه عيب فيصلحه، أو في عينه مرض، أو في جفنه أو في شيء شبه ذلك أو في أذنه لا بأس، ..... أن يعمل ما يزيل الأثر، أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله من دواء كل ذلك لا حرج فيه؛ للحديث: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وقوله ﷺ: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله فالمقصود أنه إذا تداوى عن الشين الذي حصل فيه، فلا حرج في ذلك، ليس من تغيير خلق الله، هذا من الدواء من التداوي، فإذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يشينه، فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة