حكم سفر المرأة مع زوج أختها كمحرم لها

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان الحِّلة الجديدة باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أختكم عائشة علي حسن خليفة أختنا لها مجموعة من الأسئلة، في سؤالها الأول تسأل وتقول: هل يجوز لي السفر مع أختي وزوجها كمحرم لي ولها؟ هذا هو سؤالها الأول لو سمحتم شيخ عبدالعزيز؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس محرمًا وإنما هو محرم لزوجته، أما أختها وعمتها وخالتها فليس محرمًا لها، وإنما يكون محرمًا لزوجته وأمها وبنتها إذا كان قد دخل بأمها لا بأس يكون محرمًا للزوجة، يكون محرمًا للأم للجدة، وهكذا يكون محرمًا للبنت بنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها، أما أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، بنت عم الزوجة فليس محرمًا لهم. نعم.

فتاوى ذات صلة