الحث على الحجاب، النهي عن الخلوة بالأجانب

السؤال: هذه رسالة من السائلة (ح. ط) من العراق بغداد قضاء المحمودية، تقول في رسالتها: أنا أبلغ من العمر أربعين عاماً وأنا فلاحة وأعمل في الزراعة ويخرج لي الرجال والنساء الأجانب وأخالطهم ويظهر مني الوجه والكفان، وأنا لا أستطيع الاحتجاب في المحيط الذي أنا فيه، وأنا أخاف من عذاب الله، فهل علي إثم في العمل أم لا؟

الجواب: عليك -أيها الأخت- في الله أن تحتجبي ولو كان فيه مشقة؛ يقول النبي ﷺ حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره هكذا يقول النبي ﷺ: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فلابد من كون المؤمن يجاهد نفسه، والمؤمنة كذلك تجاهد نفسها في الحجاب عن الرجال الأجانب، والخلطة التي قد تسبب فتنة عليك أن تجتنبيها، أما كونهم يتصلون بك لحاجة من المزرعة لشراء حاجة في المزرعة، للسؤال عن حاجة في المزرعة ما يضر مع الاحتجاب والحمد لله، لكن ليس لك أن تختلي بالرجل الواحد ليس معكما أحد، لا. أما معكما ثاني أو ثالث أو امرأة أخرى من دون ريبة ولا فتنة فلا حرج في ذلك مع الحجاب والتستر، إذا سأل عن حاجته أو طلب شراء حاجة أو شبه ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس من المزرعة، هذا لا حرج فيه مع البعد عن أسباب التهمة والبعد عن الخلوة والبعد عن التكشف، تكوني مستورة متحجبة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة