حكم لبس المرأة للقفازين خارج البيت

السؤال:

من ينبع فتيات يسألن هذه الأسئلة، الحقيقة هذه المجموعة يقلن في هذا السؤال الأول:

بالنسبة -سماحة الشيخ- للبس القفازات بالنسبة للفتيات أثناء خروجهن، ما حكم ذلك؟

مأجورين.

الجواب:

لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو عمرة. 

أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها بقفازين، أو بعباءتها، أو بجلال، أو بغير ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة