حكم الصلاة للميت

س: منذ أن تُوفيت والدتي وأنا أصلي لها ركعتين، فهل عملي هذا يصح أم لا؟

ج: ليس بصحيح، وإنما المشروع الدعاء لها، والترحم عليها، والصدقة عنها، أو الحج عنها، أو العمرة، كل هذا مشروع ونافع لها، أما الصلاة لها فلا أصل لذلك؛ لأنه لم يُشرع لنا أن نُصلي عن الأموات، ولكن الحج لا بأس به، وكذا العمرة لا بأس بها، والصدقة، كل هذا مشروع، وهكذا الدعاء والترحم عليها، كما قال النبي ﷺ: إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له[1]. فلم يقل: يصلي له. بل: يدعو له، فتدعو لوالدتك وتستغفر لها، وتسأل لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة، وغفران الذنوب، وتتصدق عنها بما يسر الله من الطعام، أو من النقود، أو من الملابس على الفقراء والمحاويج، كل هذا طيب[2].
  1. رواه مسلم في (الوصية) برقم (3084) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته واللفظ له، ورواه الترمذي في (الأحكام) برقم (1297)، ورواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8489).
  2. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط (127). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 416).
فتاوى ذات صلة