حكم مصافحة المرأة لأبناء عمها وخالها

السؤال: أيضًا للأخت السائلة من دولة الكويت في رسالتها سؤال تقول فيه: أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل فهل هذا جائز، وإذا لم يكن جائزًا فهل يصح أن أضع على كفي إما عباية أو قفازًا وأسلم عليهم، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها فإنهما ليسا محرمين، فليس لها أن تصافحهما لا بحائل ولا بغير حائل، وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء لا بأس أن تصافح النساء، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء فليس للرجل أن يصافح المرأة وليس للمرأة أن تصافح الرجل الذي ليس محرمًا لها كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجها كل هؤلاء أجانب ليس لها أن تصافحهم لا بيدها مكشوفة ولا من رواء حائل. نعم.

فتاوى ذات صلة