هل يشرع قراءة شيء مع الفاتحة في صلاة النافلة؟

س: هل على مَن صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة؟ وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الكافرون والإخلاص.

ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل.
أما الوجوب: فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركنٌ من الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، في كل ركعةٍ، فإذا قرأها وحدها كفت، وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها زيادةً، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الأولى، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثانية.
وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية [البقرة:136]، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية [آل عمران:64]، فكل ذلك قد فعله النبي ﷺ.
وإن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يُستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي ﷺ تأسيًا في ذلك به عليه الصلاة والسلام.
كما يُستحب أن يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الأولى، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثانية؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 404).
فتاوى ذات صلة