مناقشة القول بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها

السؤال:

يقول أخونا: بعض العلماء يفتون بأن الحجاب للمرأة إذا ما تركته ليس هو بحرام بإجماع العلماء مستدلين بحديث النبي ﷺ الذي معناه: "إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه والكفان"؟ أثابكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

هذا القول غلط، المرأة عليها الحجاب؛ لقول الله في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] فبيَّن سبحانه أنه لا بد من الحجاب، ولم يقل: إلا الوجه أو الكفين بل أطلق فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ[الأحزاب:53] جدار أو خمار، أو جلباب تستر به نفسها، أي حجاب يحصل به المقصود حتى لا ترى زينتها فالحمد لله.

ثم بيَّن سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع، بين العلة، قال: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] يعني: أطهر من الميل إلى الفاحشة، والوقوع في الفاحشة، وأسلم للجميع؛ لأن بروز المرأة من أسباب الفتنة، فإذا احتجبت كان هذا من أسباب سلامة القلوب، ولهذا في الآية الأخرى في سورة النور يقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ..[النور:31] الآية.

أما الحديث الذي ذكره السائل فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ، وهو ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء أختها بنت أبي بكر الصديق جميعًا دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه، وكفيه.

احتج بهذا بعض الناس على أن المرأة الأجنبية لها أن تكشف وجهها وكفيها عند الأجنبي كأخي زوجها، وزوج أختها، وابن عمها، وغيرهم من الناس، وهذا غلط، والحديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ؛ لأن فيه عللًا كثرة:

إحداها: أنه منقطع؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، ولم يسمع منها.

الثاني: أن في سنده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته.

الثالث: العلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك، وهو مدلس بالعنعنة.

العلة الرابعة: أن هذا منكر في متنه؛ لأنه لا يليق من أسماء وهي المرأة الصالحة زوجة الزبير، امرأة معروفة بالخير والاستقامة؛ لا يليق منها أن تدخل على النبي ﷺ في ثياب رقاق، هذا منكر المتن، شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والآيات.

خامسًا: أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول آية الحجاب، أن هذا كان حين كانت المرأة يباح لها أن تكشف، ثم نزل الحجاب، وأمر النساء بالتستر.

فهذه علل خمس في هذا الحديث، فهو مخالف لنص الآية الكريمة، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] مع ما فيه من العلل، ومع المخالفة؛ لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ..[النور:31] الآية، والوجه من الزينة، والكفان من الزينة، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

الشيخ: الله المستعان.

فتاوى ذات صلة