ركعتا الطواف وقت النهي

س: ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام في أوقات النهي عن النوافل؟

ج: لا حرج في ذلك لقول النبي ﷺ: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.
ولأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب فلا حرج من فعلها في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الخسوف للحديث المذكور وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثل قوله ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه[2].
  1.  رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000) ، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
  2. نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (128). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 291).
فتاوى ذات صلة