حكم من شكَّ في عدد الركعات ثم اقتدى بمَن بجواره

س: من (ع. م. غ) الباحة بالمملكة العربية السعودية، يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر، وقد فاتني بعض الركعات، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككتُ في عدد ما فاتني من الركعات، فاقتديتُ وتابعتُ المأموم الذي بجواري؛ لأنني دخلتُ وإياه إلى المسجد معًا، فصرتُ أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيتُ ما فاتني، ولم أسجد للسهو، فما حكم الشرع فيما عملتُ؟ وهل عليَّ شيء؟ أرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرًا.

ج: الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعةً أو ركعتين؟ جعلها ركعةً ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن شكَّ: هل أدرك ركعتين أو ثلاثًا؟ جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلم؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث أبي سعيد أنه قال: إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان[1] أخرجه مسلم في "صحيحه".
وبناء على ذلك، فإن عليك أن تُعيد الصلاة المذكورة؛ لأنك لم تُؤدِّها على الوجه الشرعي، وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يُعَوَّل عليه. وفَّق الله الجميع لما يُرضيه[2].
  1. رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (11292 و11373) ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (571) واللفظ له.
  2. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 263).
فتاوى ذات صلة