حكم من تكلم في الصلاة ناسيًا

س: إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيًا فهل تبطل صلاته؟

ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته بذلك فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1].
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه شمت عاطسًا في الصلاة جهلًا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيًا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة ، أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها[2].
  1. رواه الإمام مسلم في (الإيمان) برقم (126)، والترمذي في (تفسير القرآن) برقم (2992).
  2. نشرت في (جريد البلاد) العدد (10935) وتاريخ الأربعاء 13 \1 \1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/157).
فتاوى ذات صلة