هل يلزم النائب في الحج أن يأتي من بلد المنوب عنه؟

السؤال: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟

الجواب: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج[1].
  1. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/412).
فتاوى ذات صلة