حكم استئجار من يقوم بأداء الحج عن الميت

السؤال: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علمًا بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي، أو إذا لم يكن ذلك جائزًا، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟

الجواب: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق[1].

 

  1. سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/412).
فتاوى ذات صلة