حكم المسافر إذا أقام في بلد أكثر من أربعة أيام

السؤال: صاحب السماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقًا فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك، أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي، ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع، فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل، والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف، ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي، ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا. وقد أفتانا سماحتكم شفويًا أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا، ووصف إقامتنا وسفرنا. وقد لبس علينا بعض الناس وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقًا، وحيث أن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على الخطاب الموضح في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م. ر. ح. بقلم الشيخ ع. ص. ع. حول حكم الفطر والقصر في حق الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفرًا إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز قرب وادي الفرع وأني أفتيتهم شفويًا منذ سنوات بأن لهم القصر والفطر مع كونهم يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف للمقياض وجذ الثمار وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك.
والجواب: قد كنت سابقًا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة، ولعلكم صادقون فيما قلتم، ولكني أود أن أخبركم أني أخيرًا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سدًا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سدًا لهذه الذريعة، وخروجًا من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعًا عند اشتباه الأدلة، أو خفائها؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1]. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2].
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب[3].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1.  رواه أحمد في (مسند أهل البيت) حديث الحسن بن علي بن أبي طالب برقم 11689، والترمذي في (صفة القيامة والرقائق والورع) باب منه أي (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم 2452.
  2. رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599.
  3. سؤال مقدم من المستفتي م. ر. ح. لسماحته في 15/9/1398هـ. 
فتاوى ذات صلة