حكم إخراج القيمة في زكاة الغنم

السؤال:

هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة، وتأخذها نقدًا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر، إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالًا، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يبع من غنمه شيئًا، ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء؟

علمًا أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياه، فما الحكم؟

الجواب:

..... وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء لا بأس، ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط؛ فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل، ويرى أنه دون الوسط، فينبغي له أن يكمل، ويعطي الفقراء الذي عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة؛ لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له.

قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة، أقل من الواجب، والواجب الوسط، فإذا كانت مثلًا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة، والعظيمة السمينة ألفًا، والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة، وأخذوا ما يقابل أربعمائة، أخذوا مقابل اللئيمة والناقصة، فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة، ونحوها.
المقصود: أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله، نعم.

المقدم: لو أعطاهم قدرًا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟

الشيخ: عليه أن يزكي ويتوب إلى الله، ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، لو كذب عليهم عليه أن يزكي الباقي، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة