حكم الفطر في السفر مع عدم المشقة

السؤال: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة، وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
وقول النبي ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته[1]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر، لأنه لا يعتبر معذورًا، والله ولي التوفيق[2].
  1.  رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم 5600.
  2. نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1672 بتاريخ 28/8/1419هـ بعنوان "يستحب الفطر لمسافر إذا شق عليه الصوم" وقد صوب سماحته هذا العنوان في مقال له نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ هذا نصه: " الصواب هو أنه يستحب له الفطر في السفر وإن لم يشق عليه الصوم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "ومن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يفطرون في السفر. ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وسأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن ذلك، فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر". رواه البخاري في (الصوم) باب الصوم في السفر والإفطار برقم 1807، ومسلم في (الصيام) باب التخيير والفطر في السفر برقم 1889. والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 234).
فتاوى ذات صلة