ما الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاع؟

السؤال:
نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الإمارات العربية المتحدة تقول: أم مجاهد، أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها سؤال استغرق صفحة واحدة فقط، أختنا تقول: حينما كنت حامل بمولودي الأول، وذلك قبل تسع سنوات؛ سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل، وقد دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل؛ فأجابني أن لا علي صوم، مستدلاً بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع، وأيضًا ليس هنالك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملًا أو مرضعًا، ولمدة أربع سنوات -أي: إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعًا فقال لها: "أنت من الذين يطيقونه، عليك الجزاء وليس عليك القضاء"، فأخذت مبلغًا من المال لأطعم به جزاء للأربعة الأشهر التي علي من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت في برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء، ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدر الله لنا الحياة، ومواعيد وضعي قبله بأيام، وسيكون الشهر الخامس دين علي، وسؤالي: ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر، ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين اليوم التي علي، هل أكون آثمة بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيرا، ثم إنني وضعت مبلغاً من المال بنية الإطعام، وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل، نفذ ما عنده من مال؛ فأعطيته له بنية كفارة الفطر، فهل يصح عملي هذا؟ أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:
الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن عليهما أن على الحامل والمرضع الإطعام، هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، والحامل والمرضع في حكم المريض، وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض؛ فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي؛ فلا إطعام، قضاء فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة؛ فعليها مع القضاء الإطعام، إذا جاء رمضان آخر ولم تقض تساهلًا وتكاسلًا؛ فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاع أو الحمل لا تكاسلًا؛ فإن عليها القضاء فقط، ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام، فهو في سبيل الله، ولك أجره، ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلت في القضاء، يؤدي مؤداه، وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة، ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي إن شاء الله، والله في عون العبد، وتسهيله إذا صدق العبد، وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله جل وعلا هو المعين الموفق . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة