حكم زكاة ما سقي بالمطر

السؤال:

هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟ 

الجواب:

نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم.

المقدم: أما الفاكهة فلا؟

الشيخ: ما فيها شيء.

المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.

الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها؛ يزكها.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة