حكم الدخول في الصلاة مع المنفرد

السؤال:
إذا أحرم الإنسان في إحدى الصلوات الفرائض في المسجد أو غيره منفردًا ثم جاء شخص آخر أو أكثر فصف معه هل يصح ذلك؟

الجواب:
الصواب صحة ذلك، فإن كان واحدًا صف عن يمينه، وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إمامًا، ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به، والنبي ﷺ لم ينو الإمامة حيث أحرم.
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض أسفاره يصلي وحده منفردًا فجاء اثنان من الصحابة فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما، وإذا جاز هذا في النافلة جاز في الفريضة، لأنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولأن ذلك لو كان لا يجوز في الفريضة لنبههم النبي ﷺ وأخبرهم أن مثل هذا إنما يجوز في النافلة لا في الفريضة، فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن الحكم واحد، والله الموفق[1].
 
  1. نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/157). 
فتاوى ذات صلة