حكم من أدرك الإمام وهو راكع

السؤال:
ما حكم من أدرك الإمام راكعًا هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي ﷺ قال: "لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب"، أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:
الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة الثقفي  وهو راكع ركع معه دون الصف، ثم دخل معه في الصف فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد[1] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور، وهذا يخصص قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[2] وهذا عام للإمام والمنفرد، فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل، فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلًا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة، وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهوًا فإن كان عمدًا فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة[3].
  1. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم 783.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394.
  3. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/154).
فتاوى ذات صلة