حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر

السؤال:
ما حكم صلاة الفريضة في المنزل من شخص يدرك فضل صلاة الجماعة، ولكن يصلي في بيته كثيرًا وقل ما يذهب إلى المسجد؟

الجواب:
صلاة الرجل مع إخوانه في الله في الجماعة في بيوت الله ، وهي المساجد واجبة مع القدرة في حق من يسمع الأذان؛ لقول الله : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] والمعنى صلوا مع المصلين. ولقوله سبحانه: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ [النور:36-37].
ولقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض"، وروى مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، وروى مسلم في صحيحه أيضا عن عبدالله بن مسعود أنه قال: "من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ووصيتي لكل مسلم أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وأن يحذر التشبه بالمنافقين في التخلف عنها.
وفقني الله وجميع المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/108).
فتاوى ذات صلة