حكم من يصلي أحيانًا ويترك الصلاة أحيانًا

السؤال:
ما حكم من يصلي أحيانًا ويترك الصلاة أحيانًا؟ وجهونا ووجهوا الناس، جزاكم الله خيرا.

الجواب:
الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، قد نزل فيها من الآيات الكريمات الشيء الكثير. كما قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، وقال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[النور:56]، وقال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45]، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات كقوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم:59].
فمن تركها تهاونا بها فهو دليل على فساد دينه وفساد عقيدته، وأنه ليس من الإسلام في شيء، ولو زعم أنه يقر بوجوبها ما دام لا يحافظ عليها بل يدعها تارة ويصليها أخرى، أو يدعها بالكلية، فهذا كافر في أصح قولي العلماء حتى يتوب إلى الله ويحافظ عليها.
والحجة في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولم يقل ﷺ: إذا جحد وجوبها، وهو أفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام، ولو كان جحد الوجوب شرطًا لبين وهو المبلغ عن الله، وهو الدال على الحق عليه الصلاة والسلام.
ومع هذا يقول: بين الرجل وبن الكفر والشرك ترك الصلاة، والمرأة مثل الرجل سواء. ولهذا كان في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب . وهذا عام يعم الرجال والنساء، ويعم من جحد الوجوب أو أقر به. وأي فائدة في إقراره بالوجوب إذا كان لا يصلي؟ ماذا ينفعه هذا الإقرار إذا كان قد ضيعها وأهملها واتصف بصفات المعرضين عنها؟ ولهذا يقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها، والاستقامة عليها في جميع الأوقات؛ خوفًا من الله وتعظيمًا له وابتغاء لمرضاته وحذرًا من عقابه ، وابتعادًا عن مشابهة المشركين التاركين لها.
وعلى الرجل أن يحافظ على الصلوات الخمس في بيوت الله مع إخوانه المسلمين، ولا يصلي في بيته، لأن الصلاة في البيت فيها مشابهة لأهل النفاق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا[1] أي لأتوهما في المساجد.
ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم بالناس. ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم[2].
وما ذاك إلا لعظم الخطر؛ ولعظم جريمة تركهم الصلاة مع الجماعة في مساجد الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر[3] وهذا وعيد شديد. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء للصلاة قال: نعم. قال: فأجب[4] رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخرى أخرجها مسلم يقول ﷺ: لا أجد لك رخصة.
فإذا كان الرجل الأعمى ليس له رخصة فكيف بحال الرجل البصير الصحيح؟ فالأمر عظيم.
والواجب على الرجال أن يتقوا الله وأن يحضروا الصلاة مع المسلمين في مساجد الله، فهي شعيرة عظيمة يقيمها مع إخوانه في بيوت الله، ويجتمع مع إخوانه ويشاهدهم، ويتعاون مع الفقير، ويشجع الكسول، فإنه إذا صلى هذا في المسجد وهذا في المسجد تشجع الناس، وتعاونوا على الخير وأدوا هذه الفريضة العظيمة في بيوت الله. وإذا كسل هذا وكسل هذا تابعهما غيرهما، من أولاد وإخوة وخدم وغيرهم. فيكون عليه مثل آثامهم لاقتدائهم به؛ لأنه قد دعاهم بفعله إلى ترك هذه الفريضة في المساجد.
فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يصلي في المسجد مع المسلمين. وإن كان تاجرًا وإن كان أميرًا، فعظمة الله فوق الجميع.
فالواجب على كل إنسان من المؤمنين أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن يؤدي هذه الصلاة في بيوت الله مع إخوانه، وأن يقوم على أولاده وخدمه حتى يصلوا معه في المساجد. هكذا المسلم يتقي الله، ويوصي بتقوى الله، ويلزم من تحت يده بتقوى الله.
وهكذا المرأة تعتني بذلك، وتصلى الصلاة في وقتها وتعتني ببناتها وخادماتها وأخواتها، تقوم عليهن وتلزمهن بما أوجب الله عليهن من الصلاة في وقتها؛ لعظم شأنها ولكونها عمود الإسلام.
وقد بين النبي ﷺ أن من تركها فقد كفر، حتى ولو أقر بالوجوب. هذا هو الصحيح الذي عليه جمع من أئمة الحديث المعروفين، وذكر التابعي الجليل عبدالله بن شقيق العقيلي عن الصحابة ، قال: كانوا لا يرون شيئًا تركه كفر من العمل غير الصلاة. وهذا لعظم شأنها. فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق[5].
  1. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة برقم 651.
  2. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة برقم 548.
  3. أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.
  4. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653.
  5. نور على الدرب، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/176).
فتاوى ذات صلة