حكم قضاء الصوم وأداء الحج عمن مات وهو متهاون بالصلاة

السؤال:
إلى سماحة الوالد فضيلة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز حفظه الله ورعاه.
أخي توفي وله 18 عامًا وكان متهاونا في الصلاة متكاسلًا فيها، أحيانا يصلي وأحيانا يتركها وقد أفطر ما يقارب 15 يومًا من رمضان بلا عذر شرعي.
السؤال: هل أصوم عنه؟ وهل أحج عنه؟ وهل أستغفر له وأتصدق عنه؟
الرجاء الرد بسرعة للضرورة القصوى، وجزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بعلمكم. ابنتك: ف. ع. من الكويت.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده:
إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان، فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه، ولا الدعاء له، لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقد قال الله سبحانه: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى الآية [التوبة:113]، وفقك الله ورزقنا وإياك العلم النافع والعمل به إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 29/11/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/171).
فتاوى ذات صلة